الخميس 7 أغسطس 2025 07:52 مـ 12 صفر 1447 هـ
بوابة صوت الصعيد
رئيس مجلس الإدارة محمد رفيع رئيس التحرير محمد عبد اللاه
×

جنايات المنيا تصدر حكما بالسجن المشدد 15 سنة علي نجار مسلح قتل شقيقته بمساعدة إبنها

الخميس 7 أغسطس 2025 07:52 مـ 12 صفر 1447 هـ
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصدرت محكمة جنايات المنيا، حكما بمعاقبة عبد الرحمن، ص م، نجار مسلح، بالسجن المشدد 15 سنه فى التهمة الأولى والمشدد 3 سنوات عن تهمة أحراز المواد المخدرة ،وغرامة 10 الآف جنيه، ومعاقبة معتز.أ. ع، بالسجن المشدد 15 سنة عما أسند إليهما فى واقعة قتل شقيقة الأول ووالدة الثانى وأحراز المواد المخدرة.

محكمة جنايات المنيا

صدر الحكم، برئاسة المستشار وائل شعبان حافظ رئيس المحكمة ،وعضوية كلا من المستشارين أمجد سامى المنوفى نائب الرئيس وشريف محمود سامى، المستشارين بمحكمة استئناف بنى سويف ،وبحضور وكيل النيابه أحمد حافظ حامد، وامانة سر مصطفى محمد عبد العزيز

أمر الإحالة إلي المحكمة

جاء فى أمر الاحاله قيام المتهمان الأول والثانى، بقتل المجنى عليها، ي. ص عمدا مع سبق الاصرار والترصد إثر زعمهما الجمع بين زوجين، بأن بيتا النية وعقد العزم المصمم، على قتلها واعد كلا منهما لغرضهما المنشود سكينا وما أن ظفرا بها حتى قاما بالامساك بها وتقييدها، والاعتداء عليها بالضرب، بأن كالا لها عدة ضربات استقرت بأجزاء متفرقه من الجسم، بأن استخدم الأول السكين والثانى يديه فأحدثا بها الاصابات الورادة فى تقرير الصفة التشريحية، ومن ثم تسابقا على قتلها، بأن قام الأول بنحرها من عنقها، مستخدما فى ذلك السكين قاصدا من ذلك قتلها، حال تواجد الثانى رفقته لمساعدته فى تقييد حركتها، فاحدثا بها الاصابات المبينه والتى أودت بحياتها.

حيازة مواد مخدرة

كما جاء بأمر الاحالة أن المتهم الأول أحرز بقصد التعاطى المواد المخدرة فى غير الأحوال المصرح بها قانون، المتهمان أحرز كلا منهما سكينا مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص دون وجود مسوغ قانونى لحملها، وبناء على ذلك يكون المتهمان ارتكابا جناية وجنحه المنصوص عليها فى مواد القانون، وقد أكد الشهود صحة الواقعة، بقيام المتهمان بقتل المجنى عليها لزعمهما قيامها بالجمع بين زوجين فى ذات الوقت.

مسلح يقتل شقيقته بمساعدة نجلها

وتعود احداث القضية إلى بلاغ تلقته الاجهزة الامنيه اخطارا بقيام نجار مسلح بقتل شقيقته بمساعدة نجلها، بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وتحرر عنها المحضر اللازم، واحالته الى النيابه العامة التى باشرت التحقيق فى الواقعة و احالته الى محكمة الجنايات والتى قضت بحكمها سالف الذكر.